للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ) [رواه البخاري ومسلم].

* أحكامُ خِيار التَّدليس:

- إذا علم المشتري بالتدليس في السلعة، فله الخيار بين ردِّ السلعة، والإمساك من غير أَرْش؛ لأنَّ الشرع لم يجعل فيه أَرْشاً.

- يثبت حقُّ الردُّ بخيار التدليس للمشتري، سواء حصل التدليس بقصد، أو بدون قصد؛ لدفع الضرر عن المشتري، فأشبه العيب.

- إذا تصرَّف المشتري بالسلعة بعد العلم بالتدليس سقط خياره، وبطل ردُّه؛ لأنَّ تصرُّفه فيها يدلُّ على رضاه.

- خيار التدليس يكون على التراخي لا على الفور، إلَّا المصرَّاة -كما سيأتي-.

* أحكامُ المُصَرَّاة:

- إذا علم المشتري بتَصْرِيَةِ اللَّبن في ضرع بهيمة الأنعام التي اشتراها؛ فإنَّه يُخيَّر ثلاثة أيَّام منذ علمه بها؛ فإن علم بالعيب قبل حَلْبِها، ردَّها ولا شيء معها، وإن علم به بعد حَلْبِها، ردَّها وصاعاً من تَمْرٍ، ولو زادت قيمته أو نقصت؛ لما روى أبو هريرة ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً؛ فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) [رواه مسلم].

- إذا لم يجد المشتري التَّمْر بمَحَلِّ رَدِّ المُصَرَّاة؛ فيلزمه قيمته في موضع العقد؛ لأنَّها بدلُ مثله عند إعوازه، ولزوم دفعه في موضع العقد؛ لأنَّه محلُّ الوجوب.