للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربا الفَضْل.

- إذا اختار المشتري ردَّ السلعة المعيبة؛ فإنَّه يتحمَّل أجرة ردِّها؛ لأنَّه بذلك اختار انتقال الملك عنه، فتعلَّق به حقُّ التوفية.

ويسترجع كامل ثمن السلعة المعيبة؛ لأنَّه بذل الثمن لسلعة سليمة، فلمَّا كانت معيبة ثبت له الرجوع بالثمن.

* حُكمُ النَّماءِ في السِّلْعَةِ المَعِيبَة:

- إذا كان للسلعة المعيبة نماءٌ منفصلٌ؛ كولد الشاة، وثمر الشجر بعد قطفه؛ فهو للمشتري؛ لأنَّه في ضمانه، وأمَّا نماؤها المتَّصل؛ كالسِّمَن في الدابَّة، وحصول الثمرة على الشجر قبل بدوِّ صلاحها؛ فإنَّه يتبع أصله.

* تَلَفُ السِّلْعَةِ المَعِيبَة عندَ المُشتري:

- إذا تلفت السلعة المعيبةُ عند المشتري وهو والبائع لا يعلمان بالعيب؛ فيتعيَّن له أَرْشُ النقص، وسقط ردُّه؛ لتعذُّره والحالة هذه.

- أمَّا إذا كان البائع عالماً بالعيب، وكتمه ليدلِّس على المشتري، وتلفت السلعة عند المشتري؛ فيرجع المشتري على البائع بكامل الثمن، ولا شيء للبائع بدل تلف السلعة.

- خيار العيب على التراخي، ولا يبطل بالتأخير ولا يسقط؛ لأنَّه شُرع لدفع ضرر متحقِّق، إلَّا إذا تصرَّف المشتري في السلعة -عالماً بعيبها- بما يدلُّ على رضاه بها؛ كعرضها للبيع، أو هبتها، أو استغلالها.