٣) بيع المُسْتَرسِل: وهو من يجهل قيمة المبيع من بائع ومشتر، وكان لا يُحسِنُ المُماكَسَة -أي: المطالبة بإنقاص الثمن-؛ فإذا غُبِن ثبت له الخيار؛ لأنَّ الغَبْن قد حصل بسبب جهله بالمبيع، ويُقْبل قوله بيمينه في جهل القيمة إن لم تُكذِّبه قرينةٌ.
* الأحكامُ الَّتي تتعلَّق بالغَبْنِ:
- تقدير الغبن مرجعه إلى العُرف والعادة؛ لأنَّ الشرع لم يَرِد بتحديده؛ فصار مرجعه إلى العُرف، وسؤال أهل الخبرة في ذلك.
- إذا حصل الغَبْن في بيع أو شراء ثبت للمغبون الخيار بين الفسخ أو الإمساك؛ فإن اختار الإمساك؛ فلا أَرْشَ للمغبون؛ لأنَّ الشرع لم يجعل الأَرْشَ في مقابل الغبن، ولأنَّه لم يَفُتْ عليه جزء من المبيع حتَّى يأخذ الأَرْشَ في مقابله.
- خيار الغَبْن على التراخي لا على الفور؛ لأنَّه ثبت لدفع ضرر متحقِّق؛ فلا يسقط بالتأخير، إلَّا بما يدلُّ على الرِّضا.
الرَّابع: خِيارُ التَّدْلِيسِ: والتدليس هو إظهار السلعة بصورةٍ مرغوبٍ فيها، وهو خالٍ منها؛ ليزيد في ثمنها؛ كجمع لبن الشاة وما في حُكْمِها في الضَّرْع بتركها بغير حَلْبٍ؛ ليظنَّها المشتري كثيرة اللبن، ووضع الخضار والفاكهة الجديدة في الصناديق فوق القديمة.
والتدليس في البيع مُحرَّم؛ لما فيه من الغشِّ والتغرير بالمشتري، وفي الحديث عن أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال:(وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)[رواه مسلم].