للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (١) المديني: لا يثبت.

وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.

(٤٤) حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه".

لم أره بهذا السجع.

ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله".

ولفظ ابن ماجه (٢): "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه".

ولفظ البخاري (٣): (عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء") (٤)

وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه".

فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.

قوله: "لأن الصحابة كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه".


(١) ليست في (م).
(٢) سنن ابن ماجه (٣٥٠٥) (٢/ ١١٥٩).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٢٠) (٤/ ١٣٠)، وبلفظ آخر (٥٧٨٢) (٧/ ١٤٠).
(٤) الأسطر التي بين المعقوفين ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٦ باب كل طعام وقع فيه دابة ليس لها دم) (١) (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>