(١١١١) حديث: "الثيب يعرب عنها لسانها".
الطحاوي (١)، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" وللطبراني (٢) عن العُرْس: "آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها".
(١١١٢) حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
رواه الدارقطني (٣) بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" أخرجه الترمذي (٤)، والحاكم (٥) بإسناد ضعيف.
(١١١٣) حديث: "النكاح إلى العصبات".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
وقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف (٦)، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي ﵁
(١) شرح مشكل الآثار (٥٧٤٣) (٤/ ٤٣٩).
(٢) المعجم الكبير (٣٤٢) (٧/ ١٣٨).
(٣) سنن الدارقطني (٣٦٠١) (٤/ ٣٥٨).
(٤) سنن الترمذي (١٧١) (١/ ٢٣٨).
(٥) المستدرك (٢٦٨٦) (٢/ ١٧٦).
(٦) إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي (١/ ١٢٤).