للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنجاسة تحدث فيه".

(٤١) قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".

قلت: (هذا) (١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.

وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.

(٤٢) حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".

ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) "ولا يغتسل فيه من الجنابة".

(٤٣) حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه في البحر) (٧):


(١) في (م) وهذا بإثبات الواو.
(٢) صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨) (٢/ ٧٦) (١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢) (٣/ ١٧، ١٨)، صحيح مسلم (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥).
(٣) شرح معاني الآثار (١٥، ١٦، ١٨) (١/ ١٤)، (٢٠، ٢١) (١/ ١٥).
(٤) صحيح البخاري (٢٣٩) (١/ ٥٧).
(٥) صحيح مسلم (٢٨٢) (١/ ٢٣٥).
(٦) سنن أبي داود (٢٧) (١/ ١١)، (٦٩، ٧٠) (١/ ٢٦).
(٧) ليست العبارة التي بين القوسين في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>