للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو داود (١)، والنسائي (٢)، ودليل الثاني: ما عن عمرو بن دينار، قال: قلت: لطاووس: "لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي (نهى عنها فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ) (٣) لم ينه عنها، وإنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".

رواه أحمد (٤)، والبخاري (٥)، وأبو داود (٦)، وابن ماجه (٧)، وعن ابن عباس: "أن النبي لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض" رواه الترمذي (٨)، وصححه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" متفق عليه (٩)، ووجه آخر أخرج ابن أبي شيبة (١٠)، وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاربع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع" والله أعلم.


(١) سنن أبي داود (٣٣٩١) (٣/ ٢٥٨).
(٢) السنن الكبرى (٤٦٠٧) (٤/ ٤٠٢).
(٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ () قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٤) مسند أحمد (٢٠٨٧) (٣/ ٥٠٦).
(٥) صحيح البخاري (٢٣٤٢) (٣/ ١٠٧).
(٦) سنن أبي داود (٣٣٨٩) (٣/ ٢٥٧).
(٧) سنن ابن ماجه (٢٤٦٤) (٢/ ٨٢٣).
(٨) سنن الترمذي (١٣٨٥) (٣/ ٦٦٠).
(٩) صحيح البخاري (٢٣٤١) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٤٤) (٣/ ١٧٨).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٥) (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>