للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب به إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاء، فقالت: يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيت حلالًا لنا أكلناه، (من) (١) شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا بغلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر النبي به فدعي، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي : يا علي اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله يقول لك: أرسل إليّ بالدينار، ودرهمك علي، فأرسله به فدفعه رسول الله إليه". قال المنذري: واستشكل هذا من جهة أن عليًّا أنفق الدينار قبل تعريفه، وأحاديث التعريف أكثر وأصح إسنادًا، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صفة يعتد بها، فمراجعته لرسول الله على ملأ (٢) الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة، انتهى.

قلت: هذا التأويل فيه نظر، لأن المراجعة لها تكن من علي ولم تكن على ملأ من الخلق، ولم تكن قبل الإنفاق، بل بعده، والأولى فيه ما قاله الحافظ عبد الخالق بن ثابت الحنفي في "معجمه": وإنما لم يعرف الدينار لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليك، وعلي جعله في ذمته قرضًا. انتهى، والله أعلم.

وقال البيهقي: يحتمل أنه أباح له الأكل قبل التعريف للإضرار، انتهى.

قلت: فيه (٣) نظر، فإن الاضطرار مدفوع بالدقيق الذي ملكه هبة، والله أعلم.

(٩٩٨) حديث: "فإن لم يأت صاحبها فيتصدق بها".

تقدم.


(١) في (م) (فمن).
(٢) في (م) زاد (من).
(٣) هنا انتهت الورقة (١٣٢/ ب) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>