للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٨٩) حديث: "لا يستام الرجل على سوم أخيه".

عن أبي هريرة () (١): "أن رسول الله نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". متفق عليه (٢).

(٧٩٠) قوله: "وقد صح أن النبي باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد (٣)، والترمذي (٤)، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (٥)، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (٦)، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار: "أتى النبي فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي : ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي : من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث".

(٧٩١) حديث: "نهى عن تلقي الجلب".


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) صحيح البخارى (٢٧٢٧) (٣/ ١٩٣) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥).
(٣) مسند أحمد (١١٩٦٨) (٩/ ٣١).
(٤) سنن الترمذى (١٢١٨) (٣/ ٥١٤).
(٥) سنن أبي داود (١٦٤١) (٢/ ١٢٠) - سنن الترمذى (١٢١٨) (٢/ ٥١٢).
- سنن ابن ماجه (٢١٩٨) (٢/ ٧٤٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٥) (٦/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>