للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أربعون درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من الصعام، وفي كلب الدار فرق من التراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وعلى صاحب الكلب أن يقبله" وأخرج، عن محمد بن يحيى بن حبان (١)، قال: "كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهمًا". وأخرج الطحاوي (٢)، عن عطاء: "لا بأس بثمن الكلب السلوقي". قال: وعطاء روى عن أبي هريرة، عن النبي : "أن ثمن الكلب من السحت" وأخرج عن الزهري: "أنه يُقوم إذا قتل، فيغرمه الذي قتله" قال: والزهري يقول هذا، وقد روي مرفوعًا: "ثمن الكلب سحت". مسلم (٣)، عن ابن عباس رفعه: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ذكره في قصة. ولهما (٤)، عن جابر رفعه: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". أخرج الإمام أحمد في مسنده (٥)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة هي، وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة: "إني بعت من زيد غلامًا بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ، إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت". قال في التنقيح: هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي يقول: لا يثبت مثله عن عائشة (٦) ، وكذلك الدارقطني، فقال في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، وقال ابن الجوزي: العالية معروفة،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٠) (٤/ ٣٤٨).
(٢) شرح معانى الآثار (٥٧٢٩) (٤/ ٥٨).
(٣) صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).
(٤) صحيح مسلم (١٥٨١) (٣/ ٢٠٧).
(٥) لم نجده في مسند أحمد وأخرجه ابن عبد الهادى في (تنقيح التحقيق) (٧٨٢٣) (٤/ ٦٩).
(٦) هنا انتهت الورقة (١١٢/أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>