للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن عكرمة، قال: "نهى النبي أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢) في "مراسيله"، والشافعي (٣) . قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.

(٧٨٦) حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".

عن جابر، قال: "نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه (٤). زاد مسلما (٥) في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه (٦).

وعن ابن عباس: "نهى رسول الله (٧) عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري (٨). ولمسلم (٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (١٠) عن أنس: "نهي


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩١٧) (٤/ ٤٤٠).
(٢) المراسيل لأبي داود (١٨٣) (١/ ١٦٨).
(٣) مسند الشافعي (١٤٥٨) (٣/ ٢٠٣).
(٤) صحيح البخارى (٢١٨٩) (٣/ ٧٥) - صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).
(٥) صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).
(٦) صحيح البخارى (٢١٨٦) (٣/ ٧٥).
(٧) هنا انتهت الورقة (١١١/ ب) من (م).
(٨) صحيح البخارى (٢١٨٧) (٣/ ٧٥).
(٩) صحيح مسلم (١٥٤٥) (٣/ ١٧٩).
(١٠) صحيح البخارى (٢٢٠٧) (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>