للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاختلاف في ذلك ممن بعدهم. انتهى.

قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد (١)، وأصحاب السنن (٢)، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة: "نهى رسول الله عن بيع الغرر" رواه مسلم (٣).

قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.

(٧٨٢) حديث: "دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام".

عن حكيم بن حزام: "أن النبي بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار" رواه الترمذي (٤)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:

وأخرجه أبو داود (٥)، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨)، عن


(١) مسند أحمد (١٥٥٧٣) (٤/ ٣٤١).
(٢) سنن أبي داود (٣٥٠٣) (٣/ ٢٨٣) - سنن الترمذى (١٢٣٢) (٣/ ٥٢٦) - سنن النسائى (٤٦١٣) (٧/ ٢٨٩) - سنن ابن ماجه (٢١٨٧) (٢/ ٧٣٧).
(٣) صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).
(٤) سنن الترمذى (١٢٥٧) (٣/ ٥٥٠).
(٥) سنن أبي داود (٣٣٨٦) (٣/ ٢٥٦).
(٦) سنن أبي داود (٣٣٨٤) (٣/ ٢٥٦).
(٧) سنن الترمذى (١٢٥٨) (٣/ ٥٥١).
(٨) سنن ابن ماجه (٢٤٠٢) (٢/ ٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>