للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٥٦٧) حديث: "لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان (١) إلا تطوعا".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، ولا أصل له.

قلت: له أصل بدون الاستثناء، رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة (٢) ، ثنا عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري : "أن رسول الله نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان" أخرجه الحارثي في المسند (٣).

(٥٦٨) قوله: "وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، لليلة الآتية، وقال أبو يوسف: كذلك إن كان بعد الزوال، فللآتية، وإن كان قبله فللماضية، يروى ذلك عن عمر وعائشة ".

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤)، والطحاوى في أحكام القرآن (٥).

أما ابن أبي شيبة، فعن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كان عتبة بن فرقد غائبًا بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا، فبلغ عمر، فكتب إليه: أن الهلال إذا رؤي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فأفطروا، وإذا رؤي من آخر النهر فإنه لليوم الجائي، فأتموا الصوم" وأما الطحاوي فرواه عن مالك بن يحيى، ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم فذكره وأما أثر عائشة.

(٥٦٩) قوله: "والأول مروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر أيضًا".

أما أثر علي فأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" (٦) ثنا نصر بن مرزوق، ثنا


(١) هنا انتهت الورقة (٨٥/ أ) من (م).
(٢) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٢١) كتاب الصوم.
(٣) لم أهتد إليه.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٧) (٢/ ٣١٨).
(٥) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٠) (١/ ٤٤٨).
(٦) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٤) (١/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>