للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٥٦٣) حديث: "الأعرابي".

تقدم من رواية ابن عباس، وهو يفيد هذا دون ذلك.

(٥٦٤) قوله: "لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة". يعني بعد حد القذف.

أخرج البيهقي (١) من طريق الشافعي، ثنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري (الذي) (٢) أخبره، فحفظته وأنسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك. وعلق البخاري (٣) بالجزم، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعًا، وشبلًا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا، فتابا، فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة، فأبى، وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم" وروى أبو داود الطيالسي (٤)، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم، قال: "كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده، قال: أشهد غيري". فانظر قول المُصَنِّف أن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة.

(٥٦٥) قوله: "وعن ابن عباس لهم ما لهم ولنا مالنا".

قاله: في اختلاف المطالع.


(١) السنن الصغير للبيهقي (٣٢٩٦) (٤/ ١٤٧)، الكبرى (٢٠٥٤٥) (١٠/ ٢٥٦).
(٢) ليست في (م).
(٣) صحيح البخاري (باب شهادة القاذف) (٣/ ١٧٠).
(٤) كذا في التلخيص الحبير (٢٦٧٨) (٤/ ٣٧٩)، وهو في السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٥٤٨) (١٠/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>