للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واتفقا على قوله: " (فأمر) (١) أن ينادي في الناس أن يصوموا غدًا" وأخرجه أبو داود مرسلًا (٢) (٣)، وفيه: "فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا، وأن يصوموا".

قلت: أخرج أحمد (٤) بعض لفظ حديث الكتاب موقوفًا، فقال: عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء، وعمر بالبقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب، فقال له عمر: من أين جئت؟ قال: من المغرب، قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر (إنما) (٥) يكفي المسلمين الرجل الواحد". (وفيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف) (٦). واستدل الطحاوي بما في الصحيحين (٧) من حديث سلمة بن الأكوع "أنه أمر رجلًا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء" وأما ما رواه أصحاب السنن (٨)، عن حفصة أم المؤمنين: أن النبي ، قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" فقد قال الترمذي، والنسائي: إلى ترجيح وقفه، وكذا أبو حاتم، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة (٩)، وابن حبان (١٠)، لكن الأكثر على وقفه، فلا يقوى قوة حديث سلمة بن الأكوع.


(١) في (م) (وأمر).
(٢) سنن أبي داود (٢٣٤١) (٢/ ٣٠٢).
(٣) هنا انتهت الورقة (٨٤/ أ) من (م).
(٤) مسند أحمد (٣٠٧) (١/ ٣٩٧).
(٥) ليست في (م).
(٦) ليست في (م).
(٧) صحيح البخاري (٢٠٠٧) (٣/ ٤٤)، صحيح مسلم (١٣٥) (١١٣٥) (٢/ ٧٩٨).
(٨) سنن أبي داود (٢٤٥٤) (٢/ ٣٢٩)، سنن الترمذي (٧٣٠) (٣/ ٩٩)، سنن النسائي (٢٣٣١: ٢٣٣٣) (٤/ ١٩٦)، سنن ابن ماجه (١٧٠٠) (١/ ٥٤٢).
(٩) صحيح ابن خزيمة (١٩٣٣) (٣/ ٢١٢).
(١٠) لم أهتدِ إليه في صحيح ابن حبان، وهو في المجروحين لابن حبان (٥٧٩) (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>