للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لرؤيته … الحديث". متفق عليه (١). وفيما روى جابر، قال: قال رسول الله : "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين" رواه أحمد (٢) ورجاله رجال الصحيح. وفيما روى أبو بكرة، قال: قال رسول الله : "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته … الحديث" رواه البزار (٣)، والطبراني في الكبير (٤)، وفيه (عمران بن داور) (٥)، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.

(٥٥٥) قوله: "وعلى ذلك الإجماع".

فيه نظر فإن مالكًا، وإسحاق، يقولون: إذا لم يصم المتمتع في العشر، فإنه يصوم في أيام التشريق، واستدلوا في ذلك بأثر رواه البخاري، عن عائشة، وابن عمر، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

(٥٥٦) حديث: "الأعمال بالنيات".

تقدم في الطهارة.

(٥٥٧) حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".


(١) صحيح البخاري (١٩٠٩) (٣/ ٢٧)، صحيح مسلم (١٨، ١٩) (١٠٨١) (٢/ ٧٦٢).
(٢) مسند أحمد (١٤٥٢٦) (٢٢/ ٤٠٠).
(٣) مسند البزار عن أبي بكرة (٣٦٤٦) (٩/ ١٠٥)، وعن أبي هريرة (٨٨٧٩) (١٥/ ٣٢٨)، (٩٣٠٨) (١٦/ ١٨٨)، (٩٧١٨) (٧/ ١٣١).
(٤) روى الطبراني حديث أبي بكرة كما في مجمع الزوائد (٤٨٠٣) (٣/ ١٤٥)، وله شواهد في المعجم الكبير للطبراني عن رواية البراء بن عازب (١١٧٥) (٢/ ٢٥)، عن ابن عباس (١١٧٥٤: ١١٧٥٧) (١/ ٢٨٦).
(٥) في الأصل و (م) (عمران بن ذكوان) وعند الهيثمي في الزوائد (عمران بن داود) والأرحج أن صواب الاسم (عمران بن داور) بالراء كما في التقريب، وهو أبو العوام القطان، البصري صدوق يهم، رمي برأي الخوارج عن السابعة مات بين الستين والسبعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>