للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم (١) النحر حتى يصلي" وصححه ابن حبان (٢)، والدارقطني (٣): "حتى يرجع فيأكل من أضحيته". ولأحمد (٤)، والطبراني في الأوسط (٥): "من ذبيحته".

(٣٧١) قوله: "ويخرج الصدقة فيضعها في مصرفها، هكذا فعل ".

عن ابن عمر: "فرض رسول الله زكاة الفطر": فيه: "وكان يأمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وكان يقسمها قبل أن ينصرف، ويقول: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (٦) من طريق أبي معشر عن نافع عنه.

وأخرجه الجماعة (٧) إلا ابن ماجه عنه من طريق آخر: "أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وعن عمرو بن عوف، عن النبي : "أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ". رواه البزار (٨)، وفيه ضعف. وعن ابن عباس قال: "من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئًا قبل أن تخرج" رواه الطبراني في الكبير (٩) والأوسط (١٠). وإسناده حسن. وعنه قال: "كنا نأكل


(١) هنا انتهت الورقة (٥٣/ أ) من (م).
(٢) صحيح ابن حبان (٢٨١٢) (٧/ ٥٢).
(٣) سنن الدارقطني (١٧١٥) (٢/ ٣٨٠).
(٤) مسند أحمد (٢٢٩٨٤) (٣٨/ ٨٨).
(٥) المعجم الأوسط (٣٠٦٥) (٣/ ٢٥٣).
(٦) معرفة علوم الحديث للحاكم (١/ ١٣١).
(٧) صحيح البخاري (١٥٠٣) (٢/ ١٣٠)، صحيح مسلم (٢٢، ٢٣) (٩٨٦) (٢/ ٦٧٩)، سنن أبي داود (١٦١٠، ١٦١٢) (٢/ ١١١: ١١٣)، سنن الترمذي (٦٧٧) (٣/ ٥٣)، سنن النسائى (٢٥٠٣: ٢٥٠٥) (٥/ ٤٨، ٤٩).
(٨) مسند البزار (٣٣٨٣) (٨/ ٣١٣).
(٩) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٦) (١/ ١٤١).
(١٠) المعجم الأوسط للطبراني (٤٥١) (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>