للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليجلس" أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣). وعن أنس قال: "كان رسول الله ، وأبو بكر، وعمر يبدءون بالصلاة قبل الخطبة في العيد" رواه الطبراني في الأوسط (٤)، ورجاله ثقات. وعن البراء: "خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة" (٥) وعن جندب بن عبد الله (٦)،: "صليت مع النبي يوم النحر، ثم خطب" (٧) أخرجهما ابن أبي شيبة.

(٣٦٧) قوله: "ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل".

عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". رواه أحمد (٨)، ومسلم (٩)، وأبو داود (١٠)، والترمذي (١١)، وعن ابن عباس، وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى" متفق عليه (١٢). ولمسلم (١٣) عن عطاء، قال: أخبرني جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا


(١) سنن أبي داود (١١٥٥) (١/ ٣٠٠).
(٢) سنن النسائي الكبرى (١٧٩٢) (٢/ ٣٠٥) سنن النسائي الصغرى (١٥٧١) (٣/ ١٨٥).
(٣) سنن ابن ماجه (١٢٩٠) (١/ ٤١٠).
(٤) المعجم الأوسط للطبراني (١٤١٦) (٢/ ١١١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٥) (١/ ٤٩٢).
(٦) فى (م) زاد (قال).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٦) (١/ ٤٩٢).
(٨) مسند أحمد (٢٠٨٤٧) (٣٤/ ٤٣٤)، (٢٠٩٣٢) (٣٤/ ٤٧٤).
(٩) صحيح مسلم (٧) (٨٨٧) (٢/ ٦٠٤).
(١٠) سنن أبي داود (١١٤٨) (١/ ٢٩٨).
(١١) سنن الترمذي (٥٣٢) (٢/ ٤١٢).
(١٢) صحيح البخاري (٩٦٠) (٢/ ١٨)، صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).
(١٣) صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>