للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج سعيد بن منصور (١)، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، وعن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا: "إنما قصرت الجمعة من أجل الخطبة".

(٣٥٤) قوله: "وهي قبل الصلاة، هكذا فعله (والأئمة بعده".

قال مخرجو أحاديث الهداية: فعله (٢) في حديث أبي موسى في ساعة الجمعة "هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة"، وهو في مسلم (٣).

قلت: وفي حديث أبي هريرة، عن النبي ، قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاتة أيام" رواه مسلم (٤)، وفي حديث أحمد (٥)، والنسائي (٦)، عن بلال: "أنه كان يؤذن إذا جلس النبي على المنبر، ويقيم إذا نزل" وهذا يشهد للمصنف، فإنه من فعله . ويشهد له أيضًا حديث أنس، قال: "كان رسول الله ينزل من المنبر يوم الجمعة، (فيكلمه) (٧) الرجل في الحاجة، فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي" رواه الخمسة (٨).


(١) التلخيص الحبير (٦٦٥) (٢/ ١٧٦).
(٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ "فعله " قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٣) صحيح مسلم (١٦) (٨٥٣) (٢/ ٥٨٤).
(٤) صحيح مسلم (٢٦) (٨٥٧) (٢/ ٥٨٧).
(٥) رواه أحمد من طريق السائب بن يزيد (١٥٧١٦) (٢٤/ ٤٩١)، (١٥٧٢٣) (٢٤/ ٥٠٠).
(٦) رواه النسائي من طريق السائب بن يزيد في الصغرى (١٣٩٤) (٣/ ١٠١)، في الكبرى (١٧١٣) (٢/ ٢٧٥).
(٧) في (م) ويكلمه.
(٨) سنن أبي داود (١١٢٠) (١/ ٢٩٢)، السنن الكبرى للنسائي (١٧٤٤) (٢/ ٢٨٦)، السنن الصغرى (١٤١٩) (٣/ ١١٠)، سنن ابن ماجه (١١١٧) (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>