للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبي يعلى (١)، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد: " (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و) (٢) أمرت بالأضحى، ولم يكتب" ولفظ أبي يعلى: "كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها". ورواه البزار بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". و (للدارقطني (٣)) (٤)، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا: "أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ" لفظ الدارقطني (٥)، ولفظ ابن شاهين: "ولم يفرض علي"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.

(٢١٠) قوله: "وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة ، أن النبي كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى (٦).

عن ابن مسعود: "أن النبي كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٢١١) حديث أُبي:

أخرجه النسائي (٧)، عن أبي بن كعب، قال: "كان رسول اللَّه يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الركعة


(١) لم أجده.
(٢) ليس في (م).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٥٠٨).
(٤) في (م) الدارقطني.
(٥) سنن الدارقطني (١٦٣٢) (٢/ ٣٣٧).
(٦) مسند أبي يعلى (٥٠٥٠) (٨/ ٤٦٤).
(٧) السنن الكبرى (٤٤٦) (١/ ٢٥٢)، (١٤٣٣) (٢/ ١٦٦)، (١٠٥٠٨) (٩/ ٢٧٢)، السنن الصغرى (١٧٠١) (٣/ ٢٣٥)، (١٧٢٩) (٣/ ٢٤٤)، (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>