للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالأرض، فقال: يا هذه، ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته" أخرجه الدَّارقُطْنِي (١).

وعن ابن عباس، عن رسول الله قال: "من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته" رواه الطبراني في الكبير (٢)، والأوسط (٣) ورجاله موثقون.

(١٩٤) قوله: "ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعله ".

قلت:

روى الأول الأربعة (٤)، عن وائل بن حجر قال: "رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" أخرجه أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من هذا. انتهى من المنتقي.

وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:


(١) سنن الدارقطني (١٣١٧) (٢/ ١٥٦).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٩١٧) (١/ ٣٣٣).
(٣) المعجم الأوسط للطبراني (٤١١١) (٤/ ٢٥٠).
(٤) سنن أبي داود (٨٣٨) (١/ ٢٢٢)، سنن الترمذي (٢٦٨) (١/ ٣٥٦)، سنن النسائي (١٠٨٩) (٢/ ٢٠٦)، (١١٥٤) (٢/ ٢٣٤)، سنن ابن ماجه (٨٨٢) (١/ ٢٨٦).
(٥) مسند أحمد (٨٩٥٥) (١٤/ ٥١٥).
(٦) سنن أبي داود (٨٤٠) (١/ ٢٢٢).
(٧) سنن النسائي (١٠٩٠) (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>