للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثني عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة".

ثم أخرجه من طرق كذلك.

(١٩٨٣) قوله: "وسميت الأكدرية لأنها واقعة لامرأة من أكدر".

أخرج ابن أبي شيبة خلافه (١)، فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. وقال وكيع: كنا نسميها قبل، أن يفسر سفيان، إنما سميت الأكدرية، لأن قول زيد تكدر فيها.


(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٣) (٦/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>