للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وابن العم. وقضي أنه إن كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم علي فرائضهم في كتاب اللَّه ما لم يستوعب فرائضهم ما له كله، رد عليهم ما بقي من ميراثهم علي فرائضهم، حتي يرثوا ما له كله .... الحديث". انتهي.

(١٩٥٩) حديث "إن أعيان بني الأم" تقدم من حديث علي .

(١٩٦٠) حديث "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة". وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم.

(١٩٦١) قوله: "والنبي ألحق ولد الملاعنة بأمه" تقدم في اللعان.

وقد روي أبو دواد (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي "أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها". وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد:

"فجرت السُنة أنه يرثها وترث منه ما فرضه اللَّه لها". أخرجاه. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود في ابن الملاعنة (٢): "ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها". وعن الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه أنهما، قالا في ابن الملاعنة (٣): عصبته عصبة أمه".

ومثله عن (ابن) عمر (٤).

(١٩٦٢) قوله: "ولو ترك أمه وأخاه".

الحديث هكذا رواه ابن أبي شيبة (٥) من طريق الشعبي، عن علي ، وروي


(١) سنن أبى داود (٢٩٠٨) (٣/ ١٢٥).
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٢٠) (٦/ ٢٧٢).
(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٢٩) (٦/ ٢٧٣).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٣٠) (٦/ ٢٧٣).
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٣٧) (٦/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>