للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعا فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها). أخرجه من حديث مالك (١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، عن قبيصة، وهذه متابعة أخري بمعمر. قال حافظ العصر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صوابه مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني في العلل: بعد ذكر الاختلاف فيه علي الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.

وفي الباب: ما رواه أبو داود (٢)، عن بريدة: (أن النبي جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم). وعن عبادة بن الصامت: (أن النبي جعل للجدتين من الميراث السدس بينهما). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (٣).

(١٩٥٦) حديث "أطعم ثلاث جدات السدس".

"رواه الطحاوي". وقلت لم أقف عليه في معاني الأثار، ولا في أحكام القرآن. وقد رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال (٤): "أطعم النبي ثلاث جدات السدس". الدارقطني من مرسل عبد الرحمن ابن يزيد، قال (٥): "أعطي رسول اللَّه ثلاث جدات السدس: ثنتين من قِبل


(١) موطأ مالك، ت. عبد الباقى (٤) (٢/ ٥١٣).
(٢) سنن أبى داود (٢٨٩٥) (٣/ ١٢٢).
(٣) مسند أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٧٦) (٦/ ٢٦٩).
(٥) سنن الدارقطنى (٤١٣١) (٥/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>