للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله (١).

وعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله (٢).

وأخرج عن علي، وزيد (٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: " (٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب".

وعن الشعبي، عن علي (٥) مثله. وروى البيهقي (٦)، عن إبراهيم النخعي، قال: "خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك".

وأخرج ابن أبي شيبة عنه (٧): "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال".

(١٩٥٥) حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ؟ (فقام) (٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) (٦/ ٢٤٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) (٦/ ٢٤١).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٦) (٦/ ٢٤٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) (٦/ ٢٤١).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٥) (٦/ ٢٤١).
(٦) السنن الكبرى (١٢٣٠٧) (٦/ ٣٧٥).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٨) (٦/ ٢٤١).
(٨) فى (م): فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>