للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حديث علي ، وفيه الحارث بن الأعور، وموسى بن عثمان الكندي، قال عبد الحق: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها، وأقره عليه ابن القطان. وفيه نظر كما مر من مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي الدرداء، وأبي أمامة. قال حافظ العصر: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة، وسائر العُلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة.

قلت: وتمامه عنه: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه، انتهى.

قلت: وفيه نظر فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار، والموطأ (١)، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. ووافق أبا حنيفة على هذا من أصحابه زفر بن الهذيل. وما رواه ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة، فقال: هو ركن من أركانها. لا ينافي هذا على أن السلف لم يتفقوا على العمل بظاهر الحديث، فقد روى مالك (٢)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه". وروى (يزيد بن عبد الله بن قسيط) (٣)، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول (٤): "ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره". وروى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥) حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن المديني، حدثنا


(١) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٦٥٢) (١/ ٢٢٢).
(٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٨) (٢/ ٤٩٠).
(٣) في (م): زيد بن قسيط.
(٤) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٩) (٢/ ٤٩٠).
(٥) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>