للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أخرجه محمد في الأصل (١) من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: "نهى رسول الله أن تنخع الشاة إذا ذبحت"، انتهى.

قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.

وأخرج الطبراني (٢) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس: "أن النبي نهى عن الذبيحة أن تفرس". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.

(١٧٦٧) قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".

(١٧٦٨) حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه الترمذي (٣)، وقال: حسن.

وطوله أبو داود عنه، ولفظه (٤): "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٥)، والداوقطني (٦)، وزاد: "أشعر، أو لم يشعر". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،


(١) نصب الراية (٤/ ١٨٨).
(٢) المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٨).
(٣) سنن الترمذي (١٤٧٦) (٤/ ٧٢).
(٤) سنن أبي داود (٢٨٢٧) (٣/ ١٠٣).
(٥) صحيح ابن حبان (٥٨٨٩) (١٣/ ٢٠٦).
(٦) سنن الدارقطني (٤٧٣١) (٥/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>