للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٨) قوله: "ولا يستنجي بيمينه، ولا بعظم، ولا روث لنهيه عن ذلك".

قلت: يثبت من أحاديث منها

عن سلمان قال: "لقد نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم". رواه مسلم (١).

ومنها عن أبي هريرة أن رسول الله نهى أن نستنجي بعظم، أو روث، وقال: أنهما لا يطهران" رواه الدارقطني (٢)، وصححه.

ومنها عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" متفق عليه (٣). واللفظ لمسلم.

(٩٩) قوله: "ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى عنه" متفق عليه (٤).

ولفظ مسلم في حديث أبي هريرة "إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".

وحديث المغيرة نحوه.


(١) صحيح مسلم (٢٦٢) (١/ ٢٢٤).
(٢) سنن الدارقطني باب الاستنجاء بمعناه (٩) (١/ ٥٦) وهذا أقرب الألفاظ إلى ما أورده قاسم.
(٣) صحيح مسلم (٢٦٧) (١/ ٢٢٥)، صحيح البخاري (١٥٣، ١٥٤) (١/ ٤٢).
(٤) صحيح مسلم (٥٩٣) (٣/ ١٣٤١)، صحيح البخاري (١٤٧٧) (٢/ ١٢٤)، (٢٤٠٨) (٣/ ١٢٠)، (٥٩٧٥) (٨/ ٤)، (٦٤٧٣) (٨/ ١٠٠)، (٧٢٩٢) (٩/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>