للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حجر النبي ؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، وإلى ما عن علي : "أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله : "توضأ؛ وانضح فرجك". رواه مسلم (٤)، وفي لفظ لهما (٥): "يغسل ذكره ويتوضأ". انتهى.

قلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.

(٩٤) حديث: "إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما". هذا معنى ما روى أبو داود (٦).

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما". ورواه ابن حبان في صحيحه (٧).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب" رواه أبو داود (٨).


(١) مسند أحمد (٥٦٣) (٢/ ٧)، (٧٥٧) (٢/ ١٥١)، (١١٤٨) (٢/ ٣٥٨).
(٢) سنن أبي داود (٣٧٥) (١/ ١٤٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٥٢٢) (١/ ١٧٤).
(٤) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧).
(٥) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧)، صحيح البخاري بنحوه (٢٦٩) (١/ ٦٢).
(٦) سنن أبي داود (٦٥٠) (١/ ٢٤٧).
(٧) صحيح ابن حبان (٢١٨٥) (٥/ ٥٦٠).
(٨) سنن أبي داود (٣٨٦) (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>