للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السلب". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢).

(٩٥٠٣) قوله: "قال محمد: وما روي أنه نفل بعد الإحراز إنما كان من الخمس أو من الصفي فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد الإحراز". يشهد للتنفل بعد الإحراز حديث سلمة بن الأكوع المتقدم، وحديث حبيب بن مسلمة: "أن النبي نفل الربع بعد الخمس في (بدأته) (٣)، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته". رواه أحمد (٤)، وأبو داود (٥). ويشهد لقول محمد ما رواه ابن أبي شيبة (٦)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم". وعن سعيد بن المسيب قال (٧): "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس".

(٩٥٠٤) حديث: "ليس للمرء إلا ما طاب به نفس (إمامه) (٨) ".

أخرج الطبراني في الأوسط (٩) والصغير (١٠) عن جنادة بن أبي أمية، قال: "نزلنا بدابق، وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص، خرج يريد بطريق أذربيجان، ومعه زمرد، وياقوت، ولؤلؤ، وغيرها، فخرج إليه فقتله، وجاء بما معه، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني


(١) مسند أحمد (٢٣٩٨٨) (٣٩/ ٤١٦).
(٢) سنن أبي داود (٢٧٢١) (٣/ ٧٢).
(٣) في (م): البداءة.
(٤) مسند أحمد (١٧٤٦٥) (٩/ ٢٩).
(٥) سنن أبي داود (٢٧٤٩) (٣/ ٨٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٨٤) (٦/ ٤٩٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٩٥) (٦/ ٥٠٠).
(٨) في (م): أمه.
(٩) المعجم الأوسط (٦٧٣٩١) (٧/ ٢٣).
(١٠) المعجم الكبير (٣٥٣٣) (٤/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>