للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد كان يُرضخ لهن". وأخرجه محمد في الأصل، عن أبي يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر والزهري، وإسماعيل بن أمية، وزاد إسماعيل بن أمية: "وكتبت تسألني عن العبيد، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ؛ وهل كان يضرب لهم سهمًا؟ فكتب إليه في العبيد كما كتب إليه في النساء، وكتبت تسألني عن اليتيم، متى يخرج من اليتم؟ قال: إذا احتلم خرج من اليتم، ويضرب له بسهم".

وعن عمير مولى أبي اللحم، قال: "شهدت خيبر وأنا مملوك، فلما فتحوها أعطاني النبي سيفًا، فقال: تقلد هذا، وأعطاني من خرثي المتاع، ولم يضرب لى بسهم". رواه أبو داود (١)، والترمذي وصححه (٢)، وابن ماجة (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، واللفظ له. فإن قلت يعارضه حديث حشرج بن زياد، عن جدته: "أن النبي أسهم لهن كما أسهم للرجال"، أخرجه أبو داود (٥)، والنسائي (٦).

قلت: حشرج مجهول. فإن قلت روى أبو داود في المراسيل (٧)، من طريق خالد بن مَعْدان: "أن النبي أسهم للنساء والصبيان والخيل".

قلت: قال ابن القطان: فيه مع الإرسال محمد بن المهاجر مختلف فيه، وثَّقه دحيم، وقال أبو حاتم: ضعيف لا يُحْتج به، فلا يقويان قوة حديث ابن عباس. وأوَّله الطحاوي بأنه يُحتمل أن النبي استطاب أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أن يكون


(١) سنن أبي داود (٢٧٣٠) (٣/ ٧٥).
(٢) سنن الترمذي (١٥٥٧) (٣/ ١٧٩).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٨٥٥) (٢/ ٩٥٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٠٧) (٦/ ٤٩٢).
(٥) سنن أبي داود (٢٧٢٩) (٣/ ٧٤).
(٦) السنن الكبرى (٨٨٢٨) (٨/ ١٤٥).
(٧) المراسيل (٢٨٦) (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>