للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزبيدي، عن الزهري: "أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما، فذلك خمسة أسهم، فما كان فوق الفرسين فهو جنائب، وأخرج الكرخي، وابن أبي شيبة (١)، عن علي ، قال: "للفارس سهمان"، وعن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال (٢): "غزوت مع أبي موسى الأشعري، فأسهم للفارس سفين، وللراجل سهمًا" وأخرج الكرخي (٣) عن (قثم) (٤) بن العباس أنه قال لسعيد بن عثمان: "أعطني سهمًا لي وسهمًا لفرسي".

(١٤٨٦) حديث: "أن النبي أسهم لفرسين".

أخرج الدارقطني (٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه عن جده قال: "أسهم رسول الله لفرسي أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم". وعبد الله ذكره أبو حاته، ولم يذكر جرجًا ولا تعديلًا، ولم أقف على مَن دونه، والله أعلم.

أخرج سعيد بن منصور (٦) عن الأوزاعي: "أن رسول الله كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس". وأخرج عبد الرازق عن مكحول (٧): "أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي خمسة أسهم". قال الزيلعي: قال البيهقي، عن الشافعي: أنه أشار إلى هذا الحديث وقال:


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٨٥) (٦/ ٤٨٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٨٣) (٦/ ٤٨٩).
(٣) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٨).
(٤) في (م) غثم.
(٥) سنن الدارقطني (٤١٧٧) (٥/ ١٨٤).
(٦) سنن سعيد بن منصور (٢٧٧٤) (٢/ ٣٢٨).
(٧) مصنف عبد الرزاق (٩٣٢٤) (٥/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>