للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.

فأخرج البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: "بعثنا رسول الله في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله". وله عن ابن عباس (٢): "أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: "لا تعقرن شاة إلا لمأكلة". رواه ابن أبي شيبة (٣)، ومالك في الموطأ (٤).

قال المخرجون: "لم نجده مرفوعًا".

قلت: ولأبي داود في المراسيل (٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: "ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة".

(١٤٧٤) حديث: "أن النبي نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب".

قال المخرجون: لم نجده.

(١٤٧٥) حديث: "أنه قسّم غنائم بدر بالمدينة".

رواه أبو حنيفة (٦)، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن النبي لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".


(١) صحيح البخاري (٣٠١٦) (٤/ ٦١).
(٢) صحيح البخاري (٣٥١٧) (٤/ ٦١).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٢١) (٦/ ٤٨٣).
(٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١/ ٣٣٧).
(٥) المراسيل لأبي داود (٣١٦) (١/ ٢٣٩).
(٦) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>