للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم".

اثر ابن عباس: "من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين".

(١٢٩٧) حديث: "النذر يمين وكفارته كفارة يمين".

ولأحمد (١) وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: "كفارة النذر كفارة اليمين". وسيأتي.

(١٢٩٨) حديث: "من نذر نذرًا وسماه، فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين".

قال المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديث، ولكن في البخاري (٢) حديث ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، الحديث". وفيه: "فاقض الله". وعن عائشة (٣): "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وعن ابن عمر (٤): "أن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي أوف بنذرك" وأما بقيته فعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". رواه ابن ماجه (٥)، والترمذي (٦)، وقال: حسن صحيح. وعن ابن عباس عن النبي أنه قال: "من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر


(١) مسند أحمد (١٧٣٠١) (٢٨/ ٥٣٥).
(٢) صحيح البخاري (٦٦٩٩) (٨/ ١٤٢).
(٣) صحيح البخاري (٦٧٠٠) (٨/ ١٤٢).
(٤) صحيح البخاري (٢٠٤٣) (٣/ ٥١).
(٥) سنن ابن ماجه (٢١٢٧) (١/ ٦٨٧).
(٦) سنن الترمذي (١٥٢٨) (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>