للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومسلم (١)، والنسائي (٢).

(١٢٧٩) حديث: "ملعون من حلف بالطلاق وحلف به".

وروى ابن عدي (٣) عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق". وأخرج ابن النجار (٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق".

(١٢٨٠) حديث: "النهي عن بيع الحر".

(١٢٨١) حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس".

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". رواه أحمد (٥)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن النبي قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". رواه البخاري (٦)، ورواه الترمذي (٧)، وابن حبان (٨)، والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ: "من أكبر الكبائر". ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف


(١) صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٦).
(٢) سنن النسائي (٣٧٦٨) (٧/ ٥).
(٣) الكامل (٢/ ٤٦).
(٤) جامع الأحاديث للسيوطى (٢٠٠٣٦) (٩/ ١١).
(٥) مسند أحمد (٨٧٣٧) (٤/ ٣٥٠).
(٦) صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧).
(٧) سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٨٦).
(٨) صحيح ابن حبان (٥٥٦٣) (٢/ ٣٧٤).
(٩) المستدرك (٧٨٠٨) (٤/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>