للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه جماعة عن عبد الله بن دينار" ونهى عن بيع الولاء وعن هبته". وله طرق أُخر كلها ضعيفة. قلت: فيه نظر فقد رواه ابن جرير الطبري في التهذيب، عن موسى بن سهل الرملي، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ، قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب"، انتهى.

وموسى بن سهل، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة، وابن الطباع، قال أبو حاتم: الثقة المأمون، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان أعلم الناس بحديث هشيم، وعبثر بن القاسم. وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو داود: ثقة ثقة، وروى له الجماعة وإسماعيل بن أبي خالد، قال العجلي: تابعي ثقة رجل صالح، وأثنى عليه سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وروى عن ابن أبي أوفى عند الكل، فثبت هذا الحديث ثبوتًا لا مرد له.

قلت: ورواه الحاكم (١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مثل لفظ أبي يوسف، ومحمد بن مسلم: روى له مسلم محتجا به، ووثقه ابن معين، وقال ابن سعد وغيره: ثقة كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر عن عبيد الله، وليس هذا عن عبيد الله. وما قيل وهم محمد بن زياد في قوله عن إسماعيل بن أمية، إنما هو عن عبيد الله بن عمر، قد عوي بلا برهان. ومحمد بن زياد من رجال البخاري. قال حافظ العصر: رواه الطبراني (٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣).

وابن خزيمة في تهذيبه (٤) من حديث عبد الله بن أبي أوفى بإسناد ظاهره الصحة،


(١) المستدرك (٧٩٩١) (٤/ ٣٧٩).
(٢) المعجم الأوسط (١٣١٨) (٨٢١٢).
(٣) معرفة الصحابة (٤٠١٣) (٣/ ٥٩٢).
(٤) انظر نصب الراية (٤/ ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>