للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وروى ابن أبي شيبة (١) في مصنفه، ثنا حفص، عن عاصم، عن الحسن (البصري) (٢)، في الفأرة تقع في البئر، قال: يُستقى منها أربعون دلوًا، انتهى.

وقال ابن حزم في المحلى: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف، بل قالوا بخلافها.

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية بعد حكاية قول أصحابنا: وهذا تحكم بتقديرات لم يرد بها نص ولا إجماع، ولا يقتضيها عقل. انتهى.

قوله: "وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما أربعون إلى ستين".

هكذا روي عن أبي سعيد الخدري قال المخرجون: لم نره.

(٤٨) وقوله: لأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب، يناقض قوله: أنها غير معقولة المعنى.

(٤٩) قوله: "وفي الآدمي، والشاة، والكلب جميع الماء"، هكذا حكم ابن عباس، وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي.

روى الدَّارقُطْنِي (٣)، عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني- فمات، فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تُنزح، قال: فغلبتهم (عين) (٤) جاءت من الركن فدست بالقباطي، و (المطارف) (٥) حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل، فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة (٦) عن قتادة، عن ابن عباس.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٤) (١/ ١٦٢).
(٢) ليست في (م).
(٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤ باب البئر إذا وقع فيها حيوان) (١) (١/ ٣٣).
(٤) في (م) حين بالحاء.
(٥) فى (م) الطارف.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٣٤) (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>