للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أثر: "ابن مسعود . من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد التي في سورة البقرة". قال المخرجون: رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، عنه: "من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا". وللبزار (٤): "من شاء حالفته! وهو في البخاري (٥) بلفظ: "أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد (الطولى) (٦): (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في الأصل، ويقوي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري (٧)، وابن أبي حاتم (٨)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل (٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال: قلت للنبي : ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفي عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها". وفي الباب: عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر


(١) سنن أبي داود (٢٣٠٧) (٢/ ٢٩٣).
(٢) سنن النسائي الكبرى (٥٦٨٦) (٤/ ٣٠٥).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٠٣٠) (١/ ٦٥٤).
(٤) مسند البزار (١٥٩٩ - ١٥٣٥) (١/ ٣٤٤) (٥/ ٣٨).
(٥) صحيح البخاري (٤٥٣٢ - ٤٩١٠) (٦/ ١٥٦،٣٠).
(٦) في (م) الطول والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٧) الطبري في تفسيره (١١/ ٢٨).
(٨) ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٩١٥).
(٩) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢١١٠٨) (٥/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>