للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (١)، وابن عباس (٢). وأخرج مالك في الموطأ (٣)، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".

قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.

(١١٦٣) حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".

وأخرج عبد الله، والطبراني (٤) عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي : حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.

قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: "أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".

(١١٦٤) حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.


(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٤٦) (٧/ ٢٣٤).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٠) (٧/ ٢٣٥).
(٣) موطأ مالك (٢١٢٨) (٤/ ٨٢٧).
(٤) المعجم الكبير (٦٤٠) (٢٣/ ٢٩٠).
(٥) موطأ مالك (٥٥٦) (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>