للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، رواه عن القاسم بن محمد، عنها. وأخرج الدارقطني، عن القاسم لا تعلم ذلك في كتاب ولا سنة. وفى الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (١). في مصنفه، عن معمر، عن قتادة: "أن عليًّا قال: السُنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها" وعن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن (اثنى) (٢) عشر (من) (٣) أصحاب رسول الله قالوا (٤): "الطلاق والعدة بالمرأة" وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥)، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله، قال: "السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة" وحفص: هو ابن غياث، وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وأشعث هو ابن سوار الكندي روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب، وقيل: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، والله أعلم.

وقد أخرج الدارقطني (٦)، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.

قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا نذر لابن آدم فيما لا


(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٥) (٧/ ٢٣٧).
(٢) في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٦) (٧/ ٢٣٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٤٢) (٤/ ١٠١).
(٦) سنن الدارقطني (٣٨٤٧) (٤/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>