للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجل قيحا، خير له من أن يمتلىء شعرا» ) * «١» .

٥-* (عن هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع جدّي أنس بن مالك دار الحكم بن أيّوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تصبر البهائم» ) * «٢» .

٦-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يتبع حمامة يلعب بها، فقال:

«شيطان يتبع شيطانة» ) * «٣» .

٧-* (عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطّريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا.

قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا) * «٤» .

٨-* (عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا «٥» » ) * «٦» .

٩-* (عن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ترسلوا فواشيكم «٧» وصبيانكم إذا غابت الشّمس حتّى تذهب فحمة العشاء. فإنّ الشّياطين تعبث إذا غابت الشّمس حتّى تذهب فحمة العشاء» «٨» ) * «٩» .

١٠-* (عن عمران بن حصين- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا جلب «١٠» ولا جنب «١١» زاد يحيى في حديثه «في الرّهان» ) * «١٢» .

١١-* (عن يزيد بن سعيد: أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادّا» وقال سليمان: «لعبا ولا جدّا» ومن أخذ عصا أخيه فليردّها) * «١٣» .


(١) البخارى- الفتح ١٠ (٦١٥٤/ ٦١٥٥) من حديث ابن عمر وأبي هريرة. مسلم برقم (٢٢٥٩) وهذا اللفظ له. ولعلّ الشاعر كان يقول شعرا مذموما أو اجتمع عليه الناس فألهاهم عن الذكر أو عما ينفع.
(٢) البخاري- الفتح ٩ (٥٥١٣) . مسلم برقم (١٩٥٦) واللفظ له، وصبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه.
(٣) أبو داود (٤٩٤٠) وابن ماجة (٣٧٦) وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٤٨) واللفظ له: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٣٣) : حديث صحيح.
(٤) أبو داود (٤٩٢٤) . وقال الألباني (٣/ ٩٣٠) : صحيح.
(٥) غرضا: الغرض الذي يقصد رميه بالسهام من قرطاس أو سواه.
(٦) مسلم برقم (١٩٥٧) .
(٧) الفواشي: ما انتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر.
(٨) فحمة العشاء: ظلمتها وسوادها.
(٩) أحمد (٣/ ٣٨٦) واللفظ له. والبخاري- الفتح ٦ (٣٢٨٠) . مسلم برقم (٢٠١٢) .
(١٠) لا جلب: جلب على فرسه إذا صاح من خلفه يحثه على السبق.
(١١) ولا جنب: أن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
(١٢) أبو داود (٢٥٨١) . واللفظ له ورواه الترمذي (١١٢٣) بلفظ: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديث «الإسلام» . وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٣٩) : وهو حديث حسن.
(١٣) أبو داود (٥٠٠٣) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٤٤) : حسن، والترمذي (٢١٦٠) .