(٢) البخاري- الفتح ٩ (٥٥١٣) . مسلم برقم (١٩٥٦) واللفظ له، وصبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. (٣) أبو داود (٤٩٤٠) وابن ماجة (٣٧٦) وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٤٨) واللفظ له: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٣٣) : حديث صحيح. (٤) أبو داود (٤٩٢٤) . وقال الألباني (٣/ ٩٣٠) : صحيح. (٥) غرضا: الغرض الذي يقصد رميه بالسهام من قرطاس أو سواه. (٦) مسلم برقم (١٩٥٧) . (٧) الفواشي: ما انتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر. (٨) فحمة العشاء: ظلمتها وسوادها. (٩) أحمد (٣/ ٣٨٦) واللفظ له. والبخاري- الفتح ٦ (٣٢٨٠) . مسلم برقم (٢٠١٢) . (١٠) لا جلب: جلب على فرسه إذا صاح من خلفه يحثه على السبق. (١١) ولا جنب: أن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب. (١٢) أبو داود (٢٥٨١) . واللفظ له ورواه الترمذي (١١٢٣) بلفظ: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديث «الإسلام» . وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٣٩) : وهو حديث حسن. (١٣) أبو داود (٥٠٠٣) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٤٤) : حسن، والترمذي (٢١٦٠) .