الثاني والعشرون إلى آخر التاسع والعشرون:
كلها في تحريم الحُمُر الأهلية.
(ألبتة)؛ أي: قطْعًا، وهمزته همزة قطعٍ على خلاف الأصل.
(العَذِرة): النَّجاسة.
وفي التَّعليلين مناقشةٌ؛ لأنَّ التَّبْسُّط في المَأْكولات قبل القِسمة قدر الكِفَاية حلالٌ، وأكل العَذِرة موجبٌ للكراهية لا للتَّحريم.
وقال (ن): السَّبَب في الإراقة أنها نجسةٌ.
وقيل: نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: إنهم أَخذُوها قبل القِسمة، وهذان التَّأْويلان لأصحاب مالكٍ القائلين بإباحة لُحومها.
(أكفئوا) من الإكفاء، وهو القَلْب، وجاء الثلاثيُّ بمعناه.
(حمولة) بالفتح، أي: يُحمل عليها سواءٌ الحِمار وغيره، وسواءٌ كانت عليها الأَحمال أو لم تكُنْ.
(أو حرمه)؛ أي: تحريمًا مُطلَقًا أبَديًّا.
* * *
٤٢٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.
قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute