للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني والعشرون إلى آخر التاسع والعشرون:

كلها في تحريم الحُمُر الأهلية.

(ألبتة)؛ أي: قطْعًا، وهمزته همزة قطعٍ على خلاف الأصل.

(العَذِرة): النَّجاسة.

وفي التَّعليلين مناقشةٌ؛ لأنَّ التَّبْسُّط في المَأْكولات قبل القِسمة قدر الكِفَاية حلالٌ، وأكل العَذِرة موجبٌ للكراهية لا للتَّحريم.

وقال (ن): السَّبَب في الإراقة أنها نجسةٌ.

وقيل: نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: إنهم أَخذُوها قبل القِسمة، وهذان التَّأْويلان لأصحاب مالكٍ القائلين بإباحة لُحومها.

(أكفئوا) من الإكفاء، وهو القَلْب، وجاء الثلاثيُّ بمعناه.

(حمولة) بالفتح، أي: يُحمل عليها سواءٌ الحِمار وغيره، وسواءٌ كانت عليها الأَحمال أو لم تكُنْ.

(أو حرمه)؛ أي: تحريمًا مُطلَقًا أبَديًّا.

* * *

٤٢٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>