يَزِيدَ، سَمعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ".
٤٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ: أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ، وَهْوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ -جَدُّ زيدِ بْنِ حَسَنٍ- شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ نزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَمْسَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أُمِرْتَ. كَذَلِكَ كانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
الحادي عشر، والثاني عشر:
(أبا مسعود البدري)؛ أي: عُقْبة، بالقاف، وهو جَدُّ زيد بن حسَن بن علي، أبو أُمِّه، والأكثَر أنَّه لم يشهد بدرًا، وإنما نُسِب إليها لأنه نَزَلها.
(علمت)، وكذا (رأيت) بالخِطَاب فيهما.
(كذلك) إلى آخره، هو كلام عُروة.
وسبق الحديث أول (مواقيت الصلاة)، وفيه نوعٌ من الإرسال.
* * *
٤٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute