للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث:

سبَق شرحه أيضًا.

* * *

٣٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُم، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُسَهُمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ.

الرابع:

(يسدُل) بضم الدَّال: مِن سَدَل الثَّوب: إذا أَرخاهُ، وقيل: بكسرها.

(يفرقون) بفتْح أوله، وضمِّ ثالثه: مِن فَرَق، بتخفيف الراء.

(ثم فرق)؛ أي: الشَّعر بعضَه من بعضٍ، أي: رجَع إلى ذلك آخِرًا، قيل: فعَل ذلك أولًا؛ لأنَّ شرع مَن قبْلَه شرعٌ له ما لم يَرِد ما يرفعُه، فلمَّا ورَد بدَّلَه، وقيل: إنما فعَل ذلك أولًا استِئْلافًا لهم، فلمَّا أغنى الله تعالى عن استِئْلافهم خالفَهم.

* * *

٣٩٤٥ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>