(خشية) نصب بـ (أَعطَى) على المَفعول له سواءٌ أُضيف لمَا بعدَه، فيكون معرفةً، أو نُوِّن على تقدير مِنْ في:(أن يكبه)، وهو بضمِّ الكاف؛ أي: يُلقيه مَنْكوسًا، وهو من النَّوادر أنْ يكون الرُّباعي بالهمزة لازِمًا، والثلاثيُّ بدُونها مُتَعَدِّيًا، ونحوه: أَحجَمَ، وحَجَم.
والضَّمير في (يَكُبُّه) للرجل، أي: أتأَلَّف قلْبَه بالإعطاء مخافةً من كُفْره ونحوِه] إذا لم يُعطَ، والمعنى: أَنا أُعطي مَن في إيمانه ضَعْفٌ؛ لأني أَخشَى عليه لو لم أُعطه أنْ يَعرِض له اعتِقادٌ يكفر به، فيَكبَّه الله في النَّار، كأنَّه أشار إلى المُؤلَّفة، أو إلى مَن إذا مُنع نسَب النبيَّ صلى الله عليه وسلم للبُخْل، وأما مَن قَوِيَ إيمانه فلا أَخشَى عليه، ولا يَلزم أنْ يكون ذلك الرجل ممن قَوِيَ إيمانه؛ لاحتِمال إرادةِ غيره، فيكون تَعريضًا بسَعْدٍ نفْسه ونحوه.
واعلَمْ أنَّ هذا مِن نَوع الكِناية؛ لأنَّ الكَبَّ في النار لازِمٌ للكُفر، فأُطلِق اللازم وأُريد المَلْزوم، فالكناية وإنْ كان الشَّرط فيها مساواةُ اللازم للمَلزوم، والكَبُّ في النار قد يكون لمعصيةٍ غير الكُفر لكنَّ المُراد كَبٌّ خاصٌّ، وهو الكَبُّ للكُفر، فصارا مُتساوَيين، وليس مِن باب المَجاز، أي: من إطْلاق اللَّازِم على المَلْزوم؛ لأَنَّ الشَّرط فيه امتِناع اجتماع معنى الحقيقة والمَجاز بخلاف الكِناية، وهنا لا امتِناعَ