للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْعِشَاءِ في أَهْلِهِ.

(باب التطوُّع بعدَ المَكتوبة)؛ أي: الفَريضة.

(سجدتين)؛ أي: ركعتين، وحِكْمة هذه التَّوابع تكميل (١) الفرض، وجَبْر نقصٍ قد يَعرِض، ولأنَّ أَفضل الأوقات وقت الصلاة، فيه تُفتح أبواب السَّماء، ويُقبل العمل الصَّالح.

(فأما) قسيمةُ أمَّا أُخرى محذوفةٌ، أي: وأما الباقية ففي المسجد.

(ففي بيته) مفهومُه أنَّ الباقي في المَسجد، ولا يُنافي هذا ما في حديث ابن عُمر: كان لا يُصلِّي بعد الجمُعة حتى يَنصرف؛ لاحتمال إرادة الانصِراف من الصلاة، أو أنَّ ذلك لبَيان جواز الأمرَين.

قال (ط): كراهية صلاة النَّفْل في المَسجد؛ لخَوْف أن يظنَّها جاهلٌ فرضًا، أو لئلا يُخلي منْزلَه من الصَّلاة فيه، أو حذَرًا من الرِّياء، فإذا سَلِم من ذلك فالصَّلاةُ في المَسجد حسنةٌ.

(لا أدخل)؛ أي: ساعةً لا يَدخل فيها أحدٌ عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ لعَدَم اشتغاله فيها بالخَلائق.

(وأيوب) متابعتُه وصلَها البخاري بعد أبوابٍ.


(١) "تكميل" ليست في الأصل.