للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعفر بن عبد المنعم بن أبى قيراط والآخر سامرىّ يقال له أبو يعقوب إبراهيم، وأقيم معهما مستوف (١) لهاتين المعاملتين وكان راهبا؛ فكانوا يستخرجون ذلك من أربابه، ويدخل صاحبا الدّيوان إلى الآمر فى كلّ وقت ومعهما المصحف والتوراة فيحلفان له أنّهما لا يتعرضان إلا لمن يجب عليه لبيت المال حقّ. فيحملهما فى ذلك على الصدق، وربما اشتطا على الناس وزاد عليهم ما لا يجب زيادته، فتأذّى بسببهما جماعة والآمر لا يطلع على ذلك ولا أشاربه. واستمرّا على ذلك مديدة.


(١) المستوفى: كاتب يكون صاحب مجلس فى الديوان يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب فى أوقاته، وينبه متولى الديوان على ما يجب استخراجه من المال فى حينه، ويقيم الجرائد، ويقابل كل حساب يرد عليه ويستوفيه، ويخرج ما يجب تخريجه فيه ويعمل المطالبات. وإن ظهر أنه لم ينبه على وجوب مال أو استرفاع حساب، أو أخر ما يجب تقديمه، أو أهمل ما يتعين تخريجه كان عليه درك ذلك جميعه. ولا يؤاخذ بشئ عمل من مجلس خدمته ما لم يكن خطه عليه إما بالمقابلة وإما بالتأريخ. قوانين الدواوين: ٣٠١.