(١) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٢٨٧ نحو هذا القول وهو: إنه ليس بيوم معين. وقال: «رواه عطية عن ابن عباس». (٢) التعريف والإعلام: ٣٠. (٣) أخرج الطبري في تفسيره: ٩/ ٥٥٣ عن عامر - الشعبي - أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ وفي إسناده: أبو هانئ عمر بن بشير الهمداني وهو ضعيف. انظر تاريخ ابن معين: ٢/ ٤٢٥، والضعفاء للعقيلي: ٣/ ١٥٠، وميزان الاعتدال: ٣/ ١٨٣. وأخرج ابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور: ٣/ ٣٣ - عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالا: «يا رسول الله، قد حرم الله الميتة. فماذا يحل لنا؟ فنزلت يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ. وفي سنده ابن لهيعة، قال عنه الحافظ في التقريب: ١/ ٤٤٤: «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه».وانظر أسباب النزول للواحدي: (١٨٤، ١٨٥).