تُكَذِّبُونَ وَعُرِفَ بِهَذَا مُنَاسَبَةُ التَّرْجَمَةِ وَأَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُعَلَّقِ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ لَكِنْ سِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى التَّفْسِيرِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ قَالَ: تَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ، تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَقَدْ قِيلَ فِي الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ: حُذِفَ تَقْدِيرُهُ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْمَعْنَى وَتَجْعَلُونَ الرِّزْقَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْكُمْ بِهِ الشُّكْرُ تَكْذِيبَكُمْ بِهِ، وَقِيلَ بَلِ الرِّزْقُ بِمَعْنَى الشُّكْرِ فِي لُغَةِ أَزْدِ شَنُوءَةَ نَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ.
قَوْلُهُ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) هَكَذَا يَقُولُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ شَيْخِهِمَا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَقِبَ رِوَايَةِ صَالِحٍ فَصَحَّحَ الطَّرِيقَيْنِ؛ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ سَمِعَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ الْعَسِيفِ وَحَدِيثُ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَ هَذَا مِنْهُمَا فَحَدَّثَ بِهِ تَارَةً عَنْ هَذَا وَتَارَةً عَنْ هَذَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْهُمَا لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِمَا كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ. وَقَدْ صَرَّحَ صَالِحٌ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَرَوَى صَالِحٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِوَاسِطَةِ الزُّهْرِيِّ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ.
قَوْلُهُ: (صَلَّى لَنَا) أَيْ لِأَجْلِنَا، أَوِ اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ، أَيْ صَلَّى بِنَا، وَفِيهِ جَوَازُ إِطْلَاقِ ذَلِكَ مَجَازًا، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ لِلَّهِ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (بِالْحُدَيْبِيَةِ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّصْغِيرِ وَتُخَفَّفُ يَاؤُهَا وَتُثَقَّلُ، يُقَالُ: سُمِّيَتْ بِشَجَرَةِ حَدْبَاءَ هُنَاكَ.
قَوْلُهُ: (عَلَى إِثْرِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَا يَعْقُبُ الشَّيْءَ.
قَوْلُهُ: (سَمَاءٍ) أَيْ مَطَرٍ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ سَمَاءٌ لِكَوْنِهِ يَنْزِلُ مِنْ جِهَةِ السَّمَاءِ وَكُلُّ جِهَةِ عُلُوٍّ تُسَمَّى سَمَاءً.
قَوْلُهُ: (كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْمُسْتَمْلِي، وَالْحَمَوِيِّ مِنَ اللَّيْلَةِ بِالْإِفْرَادِ.
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا انْصَرَفَ) أَيْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ مِنْ مَكَانِهِ.
قَوْلُهُ: (هَلْ تَدْرُونَ) لَفْظُ اسْتِفْهَامٍ مَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِحٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ وَهِيَ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَهَا عَنِ اللَّهِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ.
قَوْلُهُ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي) هَذِهِ إِضَافَةُ عُمُومٍ بِدَلِيلِ التَّقْسِيمِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ بِخِلَافِ مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ فَإِنَّهَا إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ.
قَوْلُهُ: (مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا كُفْرَ الشِّرْكِ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْإِيمَانِ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ مَرْفُوعًا يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِهِ فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ كُفْرَ النِّعْمَةِ، وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سُفْيَانَ فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ وَأَثْنَى علي فَذَلِكَ آمَنَ بِي وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَفَرَ بِي أَوْ قَالَ كَفَرَ نِعْمَتِيَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ اللَّهُ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ بِهَا وَلَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ حَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَعْلَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ فِي الْأُمِّ: مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا عَلَى مَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشِّرْكِ يَعْنُونَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَطَرِ إِلَى أَنَّهُ مَطَرُ نَوْءٍ كَذَا فَذَلِكَ كُفْرٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ النَّوْءَ وَقْتٌ وَالْوَقْتَ مَخْلُوقٌ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ شَيْئًا، وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى مَعْنَى مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا فَلَا يَكُونُ كُفْرًا، وَغَيْرُهُ مِنَ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، يَعْنِي حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إِطْلَاقُ الْحَدِيثِ، وَحَكَى ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْأَنْوَاءِ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ فِي
ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَه الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَمَعْنَى النَّوْءِ سُقُوطُ نَجْمٍ فِي الْمَغْرِبِ مِنَ النُّجُومِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ مَنَازِلُ الْقَمَرِ،