السنة، ومضمونهم واحد، وهو أن الواصل إلى مكة من المرجان وغيره مما هو من بضائع الهند لا يترك منه شيء يذهب إلى اليمن حتى لا تبقى المراكب الهندية تدخل اليمن، والواصل من اليمن من بضائع الهند يكون بين السلطان والشريف نصفين، ولم تجر بذلك عادة قبل ذلك، بل كان ذلك مما يختص بالشريف، ومن مات بجدة ومكة ولم يكن له وارث يكون - من أشرفي إلى ألف - للشريف، وما فوق ذلك للسلطان، ومن مات وله وارث غائب فلا يختم على مال الميت القاضي على العادة، بل ذلك إلى نائب جدة قراجا، والفلفل الواصل إلى جدة من الهند يؤخذ منه للسلطان بسعر العام الماضي والذى قبله، ولا يعارض نائب جدة في شيء مما يريده والتوصية عليه وأنه من المقربين (١).
وفيها - في يوم الاثنين مستهل ذى الحجة - اجتمع السيد الشريف جمال الدين محمد بن بركات، وقاضي القضاة الشافعي برهان الدين بن ظهيرة. وغيرهما عند أمير الحاج المصرى وقرئ للشريف وللقاضي مرسومان وخلع عليهما خلعتين.
وفيها - حج العراقيون بمحمل على العادة لكنهم لم يدخلوا به مكة عند القدوم، بل أمرهم أمير الحاج أن يتركوه بالزاهر، وذلك يوم السادس أو السابع من ذى الحجة فتركوه به، وكان الأمر بذلك بعد اجتماع السيد الشريف والأمراء والقاضي الشافعي عند أمير الحاج وتشاورهم بعد ذلك، ثم يقال إنهم أعطوا أمير الحاج شيئا، وكذا الواسطة، وهو باش الترك بمكة قاني باى اليوسفى فتركهم ووقفوا
(١) غاية المرام، والدر الكمين ضمن ترجمة السيد محمد بن بركات، وسمط النجوم العوالي ٢٧٧:٣، ودرر الفرائد المنظمة ٣٣٨.